قرار تعقيبي عدد 311036 بتاريخ 25 فيفري 2013 : إجراء مراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة معاليم التسجيل المستوجبة لعقد وعد بيع - التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي

قرار تعقيبي عدد 311036 بتاريخ 25 فيفري 2013 : إجراء مراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة معاليم التسجيل المستوجبة لعقد وعد بيع - التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311036 تاريخ القرار : 25 فيفري 2013 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب :  *********** ، المعين محل مخابرته ، نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه ******* من جهة ،