الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311036
تاريخ القرار : 25 فيفري 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : *********** ، المعين محل مخابرته ، نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه *******
من جهة ،