قرارتعقيبي عدد 314790 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 20 فيفري 2019 : التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية

قرارتعقيبي عدد 314790 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 20 فيفري 2019 : التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314790 تاريخ القرار:20 فيفري 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *********************** محل مخابرته بمكاتبه بنهج ***********، عدد ** تونس  من جهة،