قرار تعقيبي عدد 312362 بتاريخ 29 أفريل 2013  : سقوط الطعن : طلب التعويض عن الضرر المعنوي  جراء شكاية

قرار تعقيبي عدد 312362 بتاريخ 29 أفريل 2013  : سقوط الطعن : طلب التعويض عن الضرر المعنوي  جراء شكاية

قرار تعقيبي عدد 312362 بتاريخ 29 أفريل 2013  : سقوط الطعن : طلب التعويض عن الضرر المعنوي  جراء شكاية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312362 تاريخ القرار : 29 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب :*****، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ************، الكائن بنهج ******** عدد *******، *