الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312525
تاريخ القرار : 25 فيفري 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بالحي **********، عمارة عدد **، شقة عدد **