قرار تعقيبي عدد 311669 بتاريخ 15 جويلية 2020 : استخلاص ديون جبائية مستحقة بعنوان الأداء على القيمة المضافة والأداء على القيمة الزائدة العقارية

قرار تعقيبي عدد 311669 بتاريخ 15 جويلية 2020 : استخلاص ديون جبائية مستحقة بعنوان الأداء على القيمة المضافة والأداء على القيمة الزائدة العقارية

 الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311669 تاريخ القرار: 15 جويلية 2020  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: المدير العام للمحاسبة و الإستخلاص بوزارة المالية في حق قابض المالية بمساكن، مقره بنهج فرحات حشاد مسا