الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314061
تاريخ القوار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في شخص محتلها القانوني، نائبها الأستاذ " ----------------- &qu