قرار تعقيبي عدد 310005 بتاريخ 13 نوفمبر 2010 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - نشاط إستغلال مخزن تبريد - الطرح في المداخيل المتأتية من الإستثمارات

قرار تعقيبي عدد 310005 بتاريخ 13 نوفمبر 2010 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - نشاط إستغلال مخزن تبريد - الطرح في المداخيل المتأتية من الإستثمارات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة   المحكمة الإدارية   القضية عدد: 310005 تاريخ القرار: 13 نوفمبر 2010 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين : المعقبة : من جهة ،  والمعقب ضدها : شركة ******  في شخص ممثلها القانوني