الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310005
تاريخ القرار: 13 نوفمبر 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين :
المعقبة :
من جهة ،
والمعقب ضدها : شركة ****** في شخص ممثلها القانوني