قرارتعقيبي عدد 315910  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : إيقافه عن العمل من طرف بصفة نهائية نظرا لعجز التام عن استعمال يده اليمنى

قرارتعقيبي عدد 315910  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : إيقافه عن العمل من طرف بصفة نهائية نظرا لعجز التام عن استعمال يده اليمنى

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315910  تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ****************، عنوانه بمكاتبه بشارع ******** عدد **،  تونس،  من جهة،  والمعقب ضدهما :- ***********************، نائبه الأستاذ