Résumé : le fait générateur de l'impot
ملخص : القاعدة في تحديد تاريخ الحدث المنشئ للضريبة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الخاضعين للنظام التقديري تكون بتحقيق الدّخل أو بقبض الأموال باعتبار أنّ ذلك النظام يقوم على اعتبار نسبة المعاملات كقاعدة لاحتساب الضريبة على الدخل وهو ما يعني بالضرورة اعتماد رقم المعاملا