قرار تعقيبي عدد 311747 بتاريخ 04 جويلية 2011 : القيمة التجارية الحقيقية للعقار - تسجيل عقد خطي لعقار

قرار تعقيبي عدد 311747 بتاريخ 04 جويلية 2011 : القيمة التجارية الحقيقية للعقار - تسجيل عقد خطي لعقار

قرار تعقيبي عدد 311747 بتاريخ 04 جويلية 2011 : القيمة التجارية الحقيقية للعقار - تسجيل عقد خطي لعقار

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد 311747  تاريخ القرار: 4 جويلية 2011  قرار تعقيبي  الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة: الإدارة العامة **** مقرها *****  من جهة،  والمعقب ضدّها : ***** ، القاطنة **