الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316464
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ************ في شخص ممثله القانوني مقره ب*************** نائبه الأستاذ ***************** الكائن مكتبه بعدد **