قرارتعقيبي عدد 314285  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : العزل من العمل من أجل التخلي عن الوظيف

قرارتعقيبي عدد 314285  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : العزل من العمل من أجل التخلي عن الوظيف

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314285  تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة" ---------------- "، مقره" ---------------- "،  من جهة