الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314285
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة" ---------------- "، مقره" ---------------- "،
من جهة