الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد :311437
تاريخ القرار: 14جويلية 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولي بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :
المعقب: ****** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****
من جهة ،