الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 312299
تاريخ القرار : 18 أفريل 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة القرار التالي بين
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع تونس،
من جهة،
و