الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314437+314439
تاريخ القرار: 21 مارس 2014
قرار تعقيبي باسم
الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبان: وزير " ----------------- " الكائن " ----------------- "،
" -----------------