الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312557
تاريخ القرار: 21 جانفي 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين :
المعقب: *********، القاطن ب********** عدد **، نهج **********، محاميه الأستاذ ***********، الكائن مكتبه بشارع****