قرار تعقيبي عدد 310300 بتاريخ 1 مارس 2010

قرار تعقيبي عدد 310300 بتاريخ 1 مارس 2010

Résumé : La conciliation fiscale nécessite une signature d'un procès-verbal de conciliation entre le contribuable et l'administration. ملخص :يقتضي الصلح الجبائي التوصّل إلى اتّفاق مشترك بين المطالب بالضريبة والإدارة يتمّ بموجبه ضبط الأداء ويقع تجسيمه بتوقيع محضر صلح على معنى الفصل 60 فقرة 2 من مجلّة الحقو