الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311974
تاريخ القرار: 4 أفريل 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة *********** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ********** عدد ** - تونس
من