قرار تعقيبي عدد 311810 بتاريخ 11 جوان 2012 : الإغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية

قرار تعقيبي عدد 311810 بتاريخ 11 جوان 2012 : الإغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية

قرار تعقيبي عدد 311810 بتاريخ 11 جوان 2012 : الإغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد :311810 تاريخ القرار: 11 جوان 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوتى، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد