قرارتعقيبي عدد 314018 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : ترسيم الطاعن بالقسم الثاني من جدول المحامين غير المباشرين

قرارتعقيبي عدد 314018 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : ترسيم الطاعن بالقسم الثاني من جدول المحامين غير المباشرين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314018 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني مقرها " ------------- " نائبها  الأستا