الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314018
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني مقرها " ------------- " نائبها الأستا