الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313083
تاريخ القرار: 26 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين :
المعقب: أمين المال الجهوي بالمدينة الجديدة، مقره بالقباضة المالية نهج ******* ، ******* ، بن عروس، نا