قرار تعقيبي  عدد 313083 بتاريخ 26  مارس 2013  :إبطال بطاقة الإلزام - إبطال قرار التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي  عدد 313083 بتاريخ 26  مارس 2013  :إبطال بطاقة الإلزام - إبطال قرار التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي  عدد 313083 بتاريخ 26  مارس 2013  :إبطال بطاقة الإلزام - إبطال قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313083 تاريخ القرار: 26 مارس 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين :  المعقب: أمين المال الجهوي بالمدينة الجديدة، مقره بالقباضة المالية نهج ******* ، ******* ، بن عروس، نا