قرار تعقيبي عدد 310445 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية للشركة نشاطها المتمثل في النقل البحري

قرار تعقيبي عدد 310445 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية للشركة نشاطها المتمثل في النقل البحري

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 310445 تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، 1002 البلفيدي