الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312010
تاريخ القرار : 15 جويلية 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : **********، مقره بنهج ********، عدد **، ****** تونس، نائبه الأستاذ *********، الكا