قرارتعقيبي عدد 316774 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 : خطأ طبي - طلب التعويض بجملة من الغرامات

قرارتعقيبي عدد 316774 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 : خطأ طبي - طلب التعويض بجملة من الغرامات

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316774 تاريخ القرار : 29 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: المستشفى ********* بالمنستير في شخص ممثلة القانوني، محل مخابرته مكتب نائبه الأستاذ *************** عنوانه