الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316774
تاريخ القرار : 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المستشفى ********* بالمنستير في شخص ممثلة القانوني، محل مخابرته مكتب نائبه الأستاذ *************** عنوانه