الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315603
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: وزير ********** الكائن محل مخابرته بمكاتبه بمقر وزارة******* ، تونس.
من جهة،
والمعقب ضده: ***********