قرارتعقيبي عدد 315603 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 : الاحالة على عدم المباشرة بدون مرتب من أجل ظروف إستثنائية

قرارتعقيبي عدد 315603 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 : الاحالة على عدم المباشرة بدون مرتب من أجل ظروف إستثنائية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315603 تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: وزير ********** الكائن محل مخابرته بمكاتبه بمقر وزارة******* ، تونس.  من جهة،  والمعقب ضده: ***********