الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312466
تاريخ القرار : 22 مارس 2013
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني، مقرها " *******-- " نائبها الأستاذ "