قرارتعقيبي عدد 316361 لسنة 2019 مؤرخ في  12 جويلية 2019 ​​​​​​​

قرار تعقيبي عدد 316361 لسنة 2019 مؤرخ في  12 جويلية 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316361 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: ************، مقره بمكاتبه **********، نائبه الأستاذ ************** الكائن مكتبه بنهج ******************، عدد **، تونس