الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316361
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ************، مقره بمكاتبه **********، نائبه الأستاذ ************** الكائن مكتبه بنهج ******************، عدد **، تونس