قرارتعقيبي عدد 315993 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 ​​​​​​​

قرارتعقيبي عدد 315993 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315993 تاريخ القرار: 21 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب : ***********مقره بعدد **  نهج *********، نائبه الأستاذ ******** مبروك الكائن مكتبه بشارع ********