الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315993
تاريخ القرار: 21 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : ***********مقره بعدد ** نهج *********، نائبه الأستاذ ******** مبروك الكائن مكتبه بشارع ********