الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312504
تاريخ القرار : 21 جانفي 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين:
المعقب :*****، مقره ب******، صفاقس، محاميه الأستاذ **********، الكائن مكتبه بنهج ********** عدد ***، *****
من