الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314962
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : وزير*************** مقره بمكاتبه بعمارة ****** شارع*************تونس،
من جهة ،
والم