قرارتعقيبي عدد 314962 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : تفويت الدولة في العقار - إبرام عقد البيع النهائي

قرارتعقيبي عدد 314962 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : تفويت الدولة في العقار - إبرام عقد البيع النهائي

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314962 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب : وزير*************** مقره بمكاتبه بعمارة ****** شارع*************تونس،  من جهة ، والم