Art 383
Les dispositions de la présente loi organique relatives à chaque catégorie de collectivités locales, entrent en vigueur progressivement, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections propres à chaque catégorie d’entre elles.
Les dis
الفصل 383
تدخل أحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها.
ولا تدخل الأحكام المتعلّقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها حيّز النفاذ إلا بداية من غرّة جانفي للسنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكلّ صنف من الجماعات المحلية