قرار تعقيبي عدد 312561 بتاريخ 20 جانفي 2014 : قرار توظيف إجباري بعنوان معاليم التسجيل والطابع الجبائي

قرار تعقيبي عدد 312561 بتاريخ 20 جانفي 2014 : قرار توظيف إجباري بعنوان معاليم التسجيل والطابع الجبائي

قرار تعقيبي عدد 312561 بتاريخ 20 جانفي 2014 : قرار توظيف إجباري بعنوان معاليم التسجيل والطابع الجبائي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312561  تاريخ القرار:20 جانفي 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : ******** بوصفه مصفي شركة *********، مقره بعنوانه الكائن بنهج ********* عدد *** ، ***