قرار تعقيبي عدد 313190 بتاريخ 2 نوفمبر 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - الإمتيازات و الحوافز الجبائية

قرار تعقيبي عدد 313190 بتاريخ 2 نوفمبر 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - الإمتيازات و الحوافز الجبائية

قرار تعقيبي عدد 313190 بتاريخ 2 نوفمبر 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها - الإمتيازات و الحوافز الجبائية

الجمهوريّة التونسيّة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد: 313190  تاريخ القرار : 2 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات، في شخص مثلها القانوني، الكائن مقرّها بشارع *****عدد****تونس من جهة، وال