الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312768
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : ***** ، القاطنة ***** ، نائبها الأستاذ *****الكائن مكتبه &nb