قرار تعقيبي عدد 312768 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في عقار

قرار تعقيبي عدد 312768 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في عقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312768 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : ***** ، القاطنة ***** ، نائبها الأستاذ *****الكائن مكتبه &nb