الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314442
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني مقرها " ---------------- " نائبها الأستاذ " ---