قرارتعقيبي عدد 314442 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية  2019 : رفض الترسیم بجدول المحامين غير المباشرين

قرارتعقيبي عدد 314442 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية  2019 : رفض الترسیم بجدول المحامين غير المباشرين

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314442 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني مقرها " ---------------- " نائبها  الأستاذ " ---