قرارتعقيبي عدد 316816 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019

قرارتعقيبي عدد 316816 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316816 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقة: بلدية رادس في شخص ممثلها القانوني، نائبتها الأستاذة " --------------- " مكتبها الكائن" -----

Details

Reference: J P 2019/316816
Published on: 24/04/2019
Country: Tunisia

Categories

Activity sector

Materials