قرار استعجالي بتاريخ 29 نوفمبر 2018 : محاولة القتل العمد- ضبط مقدار التعويض عن الأضرار - مسؤولية الحادث

قرار استعجالي بتاريخ 29 نوفمبر 2018 : محاولة القتل العمد- ضبط مقدار التعويض عن الأضرار - مسؤولية الحادث

قرار استعجالي بتاريخ 29 نوفمبر 2018 : محاولة القتل العمد- ضبط مقدار التعويض عن الأضرار - مسؤولية الحادث

تلخيص  -يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى الإذن استعجاليّا للمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني بتمكين المدّعي من مبلغ ألف دينار شهريّا على وجه التسبقة لمجابهة مصاريف العلاج ومتطلّبات الانفاق على عائلته والناتجة عن الطلق الناري صادر عن جندي يحرس إدارة التربية البدنيّة العسكريّة بباردو وقد تمّت إحالة الجندي على القضاء العسك

Details

Reference: J P 29/11/2018
Published on: 29/11/2018
Country: Tunisia

Activity sector

Materials