الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314552
تاريخ القرار: 15 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الخامسة القرار التالي بين:
المعقبة: بلدية " --------------- " في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ " --------------- " الكائن " -----------