قرارتعقيبي عدد 315088 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : حالات تمتع الإستثمارات الفلاحية بالإمتيازات الجبائية

قرارتعقيبي عدد 315088 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : حالات تمتع الإستثمارات الفلاحية بالإمتيازات الجبائية

Résumé : La motivation des arrêts nécessite la précision des faits réels et juridiques sur lesquels l’arrêt est basé ملخص : من المسلم به فقها وقضاء أنّ تعليل الاحكام يقتضي التنصيص على الاعتبارات الواقعية والأسباب القانونية التي تم على أساسها الحكم أو القرار والتي أدت الى تشكيل