الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315585
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
فرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في ***************** ، مقره بمكاتبه الكائنة بنهج *********** ، عدد