الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311387
تاريخ القرار: 21 جانفي 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الآبي بين:
المعقبة : ******* في شخص ممثلها القانوني، مقرها ***** ، محاميها الأستاذ ******* ، الكائن مكتبه *****