قرار تعقيبي عدد 311208 بتاريخ 29 أفريل 2013 : خضوع معقب نشاطه متمثل في مجال مقاولات البناء إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311208 بتاريخ 29 أفريل 2013 : خضوع معقب نشاطه متمثل في مجال مقاولات البناء إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311208 بتاريخ 29 أفريل 2013 : خضوع معقب نشاطه متمثل في مجال مقاولات البناء إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311208  تاريخ القرار : 29 أفريل 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : * * * * *  ، القاطن * * * * *  ، والمعين محل مخابرته