الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311170
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس 1002،
من جهة ،
و المعقب