قرار تعقيبي عدد 311170 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : خضوع إلى مراجعة أولية لوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على عقدي شراء شقتين

قرار تعقيبي عدد 311170 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : خضوع إلى مراجعة أولية لوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على عقدي شراء شقتين

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311170 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس 1002،  من جهة ،  و المعقب