الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 310916
تاريخ القرار 21 فيفري 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسية
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ****** مقره **** ، نائبه الأستاذ ***** الكائن مكتبه ****&nbs