الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313811
تاريخ القرار: 15 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة المالية، مقره " ----------------- ".
من جهة ،