الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315551
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: قابض المالية *********** مقره بالقباضة المالية ************* محل مخابرته لدى نائبه الأستاذ********** الكائن مكتبه بعدد *