قرارتعقيبي عدد 315551 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : القيمة الزائدة المتأتية من التفويت - قرار التوظيف الإجباري

قرارتعقيبي عدد 315551 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : القيمة الزائدة المتأتية من التفويت - قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315551 تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: قابض المالية *********** مقره بالقباضة المالية ************* محل مخابرته لدى نائبه الأستاذ********** الكائن مكتبه بعدد *