قرارتعقيبي عدد 315548 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : خطأ طبي - المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية

قرارتعقيبي عدد 315548 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : خطأ طبي - المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية

 الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315548 تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة ****************** مقره . مکاتبه بعدد ** شارع ******** تونس العاصمة.  م