الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315548
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة ****************** مقره . مکاتبه بعدد ** شارع ******** تونس العاصمة.
م