قرار تعقيبي عدد 310789 بتاريخ 15 جويلية 2013 : طرح الأعباء والمصاريف المتعلقة بوسائل النقل المؤجرة

قرار تعقيبي عدد 310789 بتاريخ 15 جويلية 2013 : طرح الأعباء والمصاريف المتعلقة بوسائل النقل المؤجرة

قرار تعقيبي عدد 310789 بتاريخ 15 جويلية 2013 : طرح الأعباء والمصاريف المتعلقة بوسائل النقل المؤجرة

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 310789 تاريخ القرار: 15 جويلية 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس 1002  من جهة،  والمعقب ضده