الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310789
تاريخ القرار: 15 جويلية 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس 1002
من جهة،
والمعقب ضده