الجمهوريّة التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضيّة غدد: 311797
تاريخ القرار: 17 نوكمبر 20014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقّب: الإدارة العامة لادّداوات في شخص ممثّلها القانوني ، مقرّها بشارع الحادي شاكر عدد 93 - تونس,
من جهة.
والمعقب ضده : &q