الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312310
تاريخ القرار:30 ماي 2016 و2 جوان 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة ********** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ************ عد